السيد محمد حسن الترحيني العاملي

18

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ببعضها ( 1 ) ، خلافا للشيخ في الأخير ، أو قال ( 2 ) : إنه بخطي وأنا عالم به ، أو هذه وصيتي فاشهدوا عليّ بها ، ونحو ذلك ، بل لا بد من تلفظه به ( 3 ) ، أو قراءته عليه واعترافه بعد ذلك ، لأن الشهادة مشروطة بالعلم وهو ( 4 ) منفي هنا ، خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى به ( 5 ) مع حفظ الشاهد له عنده ( 6 ) . والأقوى الاكتفاء بقراءة الشاهد له ( 7 ) مع نفسه ( 8 ) مع اعتراف الموصي بمعرفه بما فيه وأنه يوصي به . وكذا القول في المقر ( 9 ) . [ في الوصية للجهة ] ( والوصية للجهة العامة مثل الفقراء ) ، والفقهاء ، وبني هاشم ، ( والمساجد ، والمدارس لا تحتاج إلى القبول ) ( 10 ) ، لتعذره إن أريد من الجميع ، واستلزامه الترجيح من غير مرجح إن أريد من البعض ، ولا يفتقر إلى قبول الحاكم ، أو منصوبه وإن أمكن كالوقف ( 11 ) .